دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لضرورة الالتزام بالضوابط المتعلقة بالتغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان للسطة، أن هذه الخطوة تأتي “عملا بأحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات, المعدل والمتمم, والقرارين رقم 17 المؤرخ في 9 محرم عام 1446 الموافق 15 جويلية سنة 2024 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية والتغطية الإعلامية لإشهار المترشحين لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 والقرار رقم 36 المؤرخ في 29 محرم عام 1446 الموافق 5 أوت سنة 2024 الذي يحدد قواعد تنظيم وسير عملية القرعة لتوزيع الحيز الزمني المخصص لتدخل المترشحين في وسائل الإعلام الوطنية السمعية البصرية بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة”.
وأضاف البيان أن ذلك يندرج أيضا في إطار “القرار رقم 176 المؤرخ في 12 صفر عام 1446 الموافق 16 أوت سنة 2024 المتعلق بضبط عملية التغطية الاعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية بمناسبة تنظيم الانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024”.
وبهذا الخصوص، تذكر السلطة بضوابط عملية التغطية الإعلامية للتجمعات والنشاطات الجوارية الخاصة بالحملة الانتخابية، والتي تلزم وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة والالكترونية في إطار التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالتقيد بمجموعة من المبادئ.
وأشارت السلطة الى أن المترشحين للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024 “يستفيدون من المساواة ومن نفس المجال الزمني في التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة طبقا للتشريع والتنظيم الساريين المفعول، وهذا طيلة فترة الحملة الانتخابية، أي من 15 أوت إلى 3 سبتمبر 2024”.
كما يستفيد كل مترشح من “التغطية الاعلامية للتجمعات والعمل الجواري الخاص به بمناسبة الحملة الانتخابية بشكل منصف وعادل”، وفقا لبيان السلطة الذي أكد على ضرورة “الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة”.
وفي حالة ما فوض أحد المترشحين ممثلا عنه (حزب، منظمة، جمعية، مواطنين، أو غيره) للقيام بنشاط في إطار الحملة الانتخابية ضمن البرنامج الخاص به –يضيف نفس المصدر– “يتم احتسابه ضمن الحيز الزمني المخصص للتغطية الإعلامية الخاصة به في وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخص لها بالممارسة”.
كما يجدر التأكيد على أنه “في حالة تسجيل أي تجاوز أو احتجاج من قبل أحد المترشحين أو ممثلهم المؤهل قانونا بخصوص التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية، يتم إخطار السلطة المستقلة التي تبلغ السلطة الوطنية لضبط السمعي البصري وهذا لاتخاذ التدابير المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول”، وفقا للمصدر ذاته.
أخبار دزاير: هشام.ق