أطلقت وزارة العدل حملة تحسيسية وطنية واسعة، تزامناً مع اقتراب مواعيد الامتحانات الرسمية، بهدف توعية التلاميذ وأوليائهم ومسؤولي قطاع التربية بخطورة الغش في الامتحانات وما ينجر عنه من عواقب قانونية وتربوية ومجتمعية.
وتأتي هذه الحملة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضمان مصداقية الشهادات الوطنية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتشمل تنظيم أيام دراسية عبر مختلف المجالس القضائية.
في هذا السياق، نظّم مجلس قضاء الجلفة أمس يوما دراسيا، شهد مداخلات متنوعة، أبرزها مداخلة القاضية حورية طاوس بعنوان: “الإطار القانوني لتجريم الغش وتسريب الامتحانات الرسمية في القانون الجزائري”، مشيرة إلى أن “القانون رقم 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020 ينص على عقوبات صارمة، قد تصل إلى 15 سنة سجناً نافذاً وغرامات مالية ثقيلة، خاصة في حال استعمال الوسائل الإلكترونية أو في حال تسبب الغش في إلغاء الامتحان”.
كما قدمت زروقي فلة، رئيسة فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية، مداخلة بعنوان: “الغش الإلكتروني وأساليب الكشف – تحديات تكنولوجية وسبل المواجهة”، تطرقت فيها إلى أساليب الغش الإلكتروني والتقنيات المستعملة، مؤكدة أن “فرق الأمن تعمل على تتبع ورصد كل محاولات استخدام الوسائل التقنية خلال الامتحانات”.
ومن جهته، قدم الدكتور بودوميلي نور الدين، أستاذ علم الاجتماع، مداخلة بعنوان: “الأبعاد الاجتماعية والتربوية والنفسية لظاهرة الغش في الامتحانات الرسمية”، سلط فيها الضوء على تأثيرات الغش على شخصية التلميذ وتوازنه القيمي.
أما بن عيسى عمر، رئيس مصلحة التكوين والتفتيش بمديرية التربية، فقدّم مداخلة بعنوان: “استراتيجيات الوقاية من الغش في الامتحانات الرسمية (الواقع والتحديات المستقبلية)”, عرض فيها جهود قطاع التربية للوقاية من الغش، مشدداً على أهمية “التكوين المسبق والتنسيق مع مختلف الشركاء لضمان امتحانات نزيهة”.
واختتمت الأيام الدراسية بقراءة مجموعة توصيات، دعت إلى تكثيف الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية، وتعزيز التنسيق بين قطاعي التربية والعدالة، وتحيين الإجراءات التقنية بشكل دوري لضبط ومنع أي محاولة للغش مهما تعددت التقنيات المستخدمة.
وتُعد هذه الحملة بمثابة تحذير واضح وصريح بأن الغش في الامتحانات لم يعد مجرد مخالفة تربوية، بل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، في حال المساس بمصداقية الامتحانات الوطنية.
ياسين. ص
وجاء في نص قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون العقوبات، مايلي:
الفصل التاسع:
“المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات“
المادة 253 مكرر 6: يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل من قام، قبل أو أثناء الامتحانات أو المسابقات، بنشر أو تسريب مواضيع أو أجوبة الامتحانات النهائية، للتعليم الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي أو مسابقات التعليم العالي أو التكوين المهني، أو المسابقات المهنية الوطنية.
يعاقب بنفس العقوبة كل من يحل محل المترشح في الامتحانات والمسابقات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 253 مكرر 7: تكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتُكبت الأفعال المنصوص عليها في المادة 253 مكرر 6:
- من قبل الأشخاص المكلفين بتحضير أو تنظيم أو تأطير الامتحانات والمسابقات أو الإشراف عليها.
- من قبل مجموعة أشخاص.
- باستعمال منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات.
- باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.
المادة 253 مكرر 8: تكون العقوبة السجن المؤقت من سبع (7) سنوات إلى خمس عشرة (15) سنة، والغرامة من 700.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا أتى ارتكاب الأفعال المذكورة في المادة 253 مكرر 6 إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للامتحان أو المسابقة.
المادة 253 مكرر 9: يعاقب على محاولة ارتكاب الجُنح المنصوص عليها في هذا الفصل بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.
المادة 253 مكرر 10: في حالة الإدانة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل يمكن أن يحكم القاضي بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص عليها بالمادة 9 مكرر 1 من هذا القانون.
المادة 253 مكرر 11: لا تُعدّ الإخلال بحقوق الغير مبرراً للاستفادة بحكم مصادر الأجهزة أو البرامج والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل، والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب الإلكتروني الذي ارتُكبت بواسطته الجريمة، أو جعل الدخول إليه غير ممكن، وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا كانت الجريمة قد ارتُكبت بعلم مالكه.
المادة 253 مكرر 12: “يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وفقاً لأحكام هذا القانون.”