تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 صدور مرسوم تنفيذي رقم 24-131 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
ونصت المادة 3 من المرسوم التنفيذي: تحسب علاوة المردودية وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 40% من الراتب الرئيسي، وتصرف كل ثلاثة (3) أشهر للموظفين المنتمين لسلكي الأئمة.
يخضع صرف علاوة المردودية للتنقيط وفق كيفيات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية
والأوقاف.
وأكدت المادة 4 : يصرف تعويض الإلزام والاستعداد الدائم شهريا بنسبة 30% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين السلكي الأئمة، أما المادة 5 فأوضحت أنه : يصرف تعويض نشاطات التدريس شهريا بنسبة 40% من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين السلكي الأئمة.
وحددت المادة 6 صرف تعويض التوثيق شهريا وفق المبالغ الجزافية التي حددت بـ 3.500 دج بالنسبة لرتبة إمام مدرس، 4.000 دج بالنسبة لرتب الإمام الواعظ، والإمام الأستاذ والإمام الخطيب، والإمام الخطيب الأول، و 5.000 دج بالنسبة لرتبة إمام ممتاز.
للإشارة، فقد تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير صدور مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-1411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
أخبار دزاير : عيسى. ض