كشفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان لها أمس عن القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق الـ7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.
وأفاد البيان أن”لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية،تعلم السادة المترشحين أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021، وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشحين في 15 أوت 2024 ،وأنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة،ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة”.
واستنادا للبيان، وعليه يكون “للأمين المالي المعين من طرف المترشح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها،ولهذا الغرض يتعين على كل مترشح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية”، كما يتعين على كل مترشح “تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية”.
وأردفت السلطة أن ”كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.
كما أن “المداخيل المالية للمترشح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج)،يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية”.
وتابع البيان أنه يتم “تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين”،إضافة الى أنه “لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج”.
وأوضح البيان أن حساب الحملة يودع “لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية،في أجل شهريين ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية”.
وأردف بيان السلطة أنه “لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة ,حالة العجز وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشح،على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدور الثاني”.
وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها “ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها،وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه” مثلما ورد في البيان.
وأضاف البيان “في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول إلى الخزينة العمومية”.
و تحدد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات “كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة”، استنادا لنص بيان السلطة.
أخبار دزاير: فتحي. ب