عدّدت صفحة طريقي في منشور لها يتعلق بالنافذة القانونية المركبات التي تتطلب وجود مطفأة الحرائق على متنها وسعتها.
وأوضحت الصفحة أن هذه المركبات تشمل المركبات الخاصة بالنقل العمومي للأشخاص (حافلات، قطارات وغيرها)، حيث تتطلب وجود مطفأة صالحة الإستعمال فقط (لا تتطلب وزن محدد).
أما بالنسبة لسيارات الأجرة تفتطلب وجود مطفأة صالحة الإستعمالفقط (لا تتطلب وزن محدد). بالاضافة إلى ذلك يجب أن تكون المطفأة مدّون عليها الرقم المكتوب على الباب الأمامي للمركبة.
كما تتطلب المركبات المستغلة في النقل المدرسي وجود مطفأة صالحة الإستعمال فقط (لا تتطلب وزن محدد).
وتابعت الصفحة أن المركبات المستعملة لممارسة النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات، بما فيها نقل المواد الخطرة (الوقود، البنزين وغيرها) تتطلب هي الأخرى وجود مطفأة صالحة الإستعمال فقط (لا تتطلب وزن محدد).
أما النقل للحساب الخاص غير مجبر بتوفر مطفأة.
وأكدت صفحة طريقي على وجوب تجهيز المركبات المجهزة بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود (GPL): بمطفأة غبارية ذات سعة على الأقل 2 كلغ في مركبات السياحية، و 06 كلغ عندما يتعلق الأمر بمركبات أخرى.
وأكدت الصفحة أنه ” بغض النظر عن الزامية تجهيز بعض المركبات بمطفاة صالحة الاستعمال ، لكن من الوقاية ومن أجل سلامة مركبتك لا تتغافل عن تجهيز مركبتك بمطفأة.”
وكشفت صفحة طريقي التابعة لمصالح الدرك الوطني أنه ” عدم توفر هذا العتاد على متن المركبات الواجب تجهيزها بمطفأة الحرائق، كما ذكرناهم من قبل، يتطلب تحرير محضر يرسل إلى كل من مديرية النقل للولاية مكان إقامة المتعامل مرتكب المخالفة، وكيل الجمهورية، وهذا طبقا للمادة 62 و 63 من القانون 01 – 13 المتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه.”
أخبار دزاير : نسيم. خ