صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية نظام رقم 24-04 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 13 أكتوبر سنة 2024، يتعلق بالشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وتنص المادة الأولى أنه : ” يهدف هذا النظام إلى تحديد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي”.
أما المادة الثانية فنصت : “يقصد، في مفحوم هذا النظام، بـ ” البنك الرقمي”، كل بنك بقدم خدمات ومنتوجات مصرفية حصريا غبر قنوات أو منصات دعائم رقمية بالاعتماد على التكنولجيات الحديثة في إطار ممارسة أنشطته.
التكنولوجيات الحديثة المقصود أعلاه، هي تلك المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية.”
وشددت المادة 4 أنه ” لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”.
واشترطت المادة 5 منة النظام أنه ” يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في كجال الخدمات البنكية عبر الأنترنيت. ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30% من رأس المال، دون أن تبلغ الحصلة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآهرين وأطرافهم المرتبطة، هذه النسبة”.
التفاصيل :