تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي رقم 20-365 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 املوافق 8 ديسمبر سنة 2020، يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وصحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
وتنص المادة الأولى منه: يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية وحصيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية.
المادة 2: لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها، بعد تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطني أو جواز السفر الوطني.
المادة 3: خلافا لأحكام المادة 2 من هذا المرسوم، يمكن اشتراط تقديم شهادة الجنسية عندما يتعلق الأمر بتكوين ملف يستلزم تحريات يقتضيها الأمن أو النظام العموميان أو عندما تكون نسخة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر الوطني غير مقروءة أو متلفة.
أما المادة 04 فنصت على ” لا يشترط تقديم صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها التي يحق لها الإطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2).
يجب أن يتم الإطلاع على صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، حصريا من قبل الأشخاص المؤهلين لذلك من قبل إدارتهم، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول.
المادة 5: يجب على الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها المذكورة في المادة 4 أعلاه، قبل غعلان النتائج النهائية لمسابقات التوظيف، التأكد، من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 2)، من أن المترشح ليس له سوابق قضائية تتعارض مع الوظيفة المترشح لها، من خلال استغلال قاعدة البيانات المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية لوزارة العدل.
وأكدت المادة 6 : يمكن الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية وكذا المصالح التابعة لها في كل الأحوال، أن تتأكد من صحة الوثائق المذكورة في هذا المرسوم، بكل الطرق، ولا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق.
أخبار دزاير: عيسى. ض