تضمنت الجريدة الرسمية في عددها 14 صدور قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق التخفيض بنسبة 10%، الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل” الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة.
ونصّ القرار، الموقع في 6 فبراير من قبل وزير المالية ووزير السكن والعمران والمدينة، على أن التخفيض يُحتسب على أساس المبلغ المتبقي من الإيجار الذي يسدده المستفيد دفعة واحدة، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024.
وأوضح القرار الوزاير المشترك أن الاستفادة من هذا التخفيض تستلزم دفع المستفيد ما لا يقل عن 25% من السعر الإجمالي للسكن، مع تسديد جميع الأقساط الشهرية المستحقة، قبل التقدم بطلب الحصول على التخفيض.
وأكد القرار أن طلب الاستفادة يجب أن يكون مرفقًا بوثائق تثبت استيفاء الشروط المطلوبة، على أن يُقدم إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية.
وأشار القرار المشترك إلى أن المصالح المعنية لوزارة المالية تتكفل بمبالغ التخفيض على باقي الإيجار المستحق، فيما يقوم المرقي العقاري بإرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
نص القرار :