قامت مديريات النقل بنشر بيان يأمر مدراء مدارس تعليم السياقة ، بضرورة الالتزام بدفتر الشروط الجديد ، خاصة ما يتعلق بمساحة المقر وتسعيرات التكوين ، وإحترام سن المركبات التي يجب أن تستفيد لشرط السن وفترة الإستغلال المحددة قانونيا.
كما أمرت مديريات النقل في بيانها لفائدة مدراء مدارس تعليم السياقة ، مدارس تعليم السياقة بالإلتزام بالتعليمات الجديدة ، حيث أوضح البيان أنه يتعين على مالك كل مدرسة تعليم للسياقة إستغلال نشاط التعليم في محل تبلغ مساحته على الأقل عشرين مترا مربعا ، وتحديد تسعيرة التكوين حسب كل صنف من أصناف رخص السياقة.
بالإضافة الى الإلتزام بضرورة إستجابة المركبات الخاصة لتعليم السياقة لشرط السن وفترة الإستغلال لمحددة قانونيا.
كما بين البيان سعر حصص التكوين النظري ، التي تتمثل في تلقين المترشح قوانين المرور والتي حددت ب400دينار جزائري لكل الأصناف ، في حين يختلف سعر حصص الجانب التطبيقي حسب صنف رخصة السياقة ، حيث حدد سعر الحصة الواحدة من الجانب التطبيقي للصنف “ب” المتضمن 30حصة ب800دينار جزائري ، أي يكلف المترشح الراغب في الحصول على الرخصة صنف “ب” مبلغ 34ألف دينار جزائري.
وفيم يتمثل بخصوص الحصص التطبيقية الخاصة برخصة السياقة لصنف الوزن الثقيل ، فحددت ب1500دينار جزائري للصنف “ج1” والصنف الثاني “ج” ، وهي نفس تسعيرة الصنف “د”.
في سياق متصل ، كان قد صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن دفتر الشروط الجديد الذي يحدد وينظم نشاط مدارس تعليم السياقة .
أخبار دزاير: إلياس شريط