تضمن العدد الأخيرمن الجريدة الرسمية صدور مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
وتنص المادة الأولى منه: تطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن.
المادة 2: تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكروة في الملحق الأول بهذا المرسوم.
المادة 3: يرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط، المرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، يرفق نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم.
أخبار دزاير: ياسين. ص