ردت صفحة طريقي المتخصصة في الإعلام المروري التابعة للدرك الوطني عن تساؤلات عديدة بخصوص السند القانوني المتعلق بضرورة استظهار قسيمة السيارات على زجاج المركبة ضمن النافذة القانونية.
وأكدت صفحة طريقي أن ” استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع . والتي يترتب عن عدم استظهارها السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل الا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة .”
وأضافت الصفحة أن ” هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة.”
أخبار دزاير: نسيم. خ