صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 37 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1443 الموافق 27 أفريل سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 الـذي يـحـدد المؤسسات المصغرة المتعثرة وشروط وكيفيات إعادة تمويلها.
وحسب نص المادة 14 ، فإنه يستثنى من إجراءات إعادة التمويل، الشاب أو الشباب ذوو المشاريع أصحاب المؤسسات المصغرة المتعثرة التالية :
– المستفيدة من القرض غير المكافأ الإضافي للاستغلال،
– التي استفادت من أي إجراءات استثنائية متعلقة بالقرض البنكي و/ أو قرض الوكالة،
– المؤسسات المصغرة المتعثرة التي قام أصحابها ببيع العتاد و/ أو تصفيته”.
أخبار دزاير: عيسى. ض