تضمنت الجريدة الرسمية في عددها الأخير صدور مرسوم تنفيذي رقم 22-120 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي.
ونصت المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادتين 10 و10 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، كما يأتي :
“المادة 10 .. بدون تغییر حتی) يساوي عشر (10) سنوات أو يفوقها،
– سنة وثلاثون (36) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يتراوح سن المعني بين خمسين (50 ) سنة وخمس وخمسين (55) سنة.
– اثنان وثلاثون (32) شهرا من الأجر الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي عندما يفوق سن المـعـنـي خـمسا وخمسين (55) سنة ويقل عن ستين ((1)) سنة”.
“المادة (1 مكرر : تحدد مصاريف التسيير المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بـ 3% سنويا من المبلغ السنوي لمعاش الـتـقـاعـد الـنـسبي الاستثنائي إلى غاية بلوغ سن ستين (60) سنة”
التفاصيل: