أصدر اليوم الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمة موجهة لكل من المفتش العام للعمل، المدراء العامون والمركزيون بالوزارة، ومدراء التشغيل الولائيين، تتعلق بتعميم استعمال اللغة العربية.
وجاء في التعليمة ” طبقا لأحكام دستور الدولة الجزائرية ولاسيما المادة الثالثة (03) منه التي تنص على أن · اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية . وكذا القانون رقم 91- 05 المؤرخ في 16 يناير 1991 المتضمن تعميم استعمال اللغة العربية ولاسيما في مواده: 11،5،4 و 20 والتي تلزم أحكامها جميع الإدارات والمؤسسات على استعمال اللغة العربية وحدها في تحرير المراسلات والبيانات واللافتات وغيرها من المعاملات”.
وأكدت التعليمة ” وعليه، يتعين عليكم الشروع حال تلقيكم لهذه التعليمة، اتخاذ التدابير التي من شأنها ضمان التطبيق الصارم للأحكام المذكورة أعلاه، والمتمثلة في الاستعمال الحصري للغة العربية في جميع المراسلات والتقارير ومحاضر الاجتماعات وكل الوثائق الصادرة عن هيئتكم، مهما كان نوعها سواء الداخلية أو في التعامل مع الإدارات والمؤسسات، كما أطلب منكم إسداء تعليماتكم إلى جميع مصالحكم للحرص على تجسيد مضمون التعليمة ودون أي تهاون أو تقصير”.
وشدد الأمين العام للوزارة أنه يولي ” أهمية قصوى للتنفيذ الصارم لمقتضيات هذه التعليمة وأتابعها عن كثب”.
وللإشارة، فقد سبقت وزارتا الشباب والرياضة والتكوين والتعليم المهني إلى إصدار بيانات تتعلق بفرض استعمال اللغة العربية في المراسلات حصرا، بدل الفرنسية، تطبيقا لما جاء في نص الدستور.
أخبار دزاير: عبد القادر. ب